طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟
السؤال
طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟
الجواب
الحمد لله.
إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج زوجًا غيره، لقول الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة/230.
ويشترط في هذا الزواج الذي يحله لزوجها الأول أن يكون زواجا صحيحا، فالزواج المؤقت ( المتعة) أو الزواج من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (زواج التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.
وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم زواج التحليل.
روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح
سنن بن ماجة.
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما).
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا زواج رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحًا. وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة.
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعۏن.
الإسلام سؤال وجواب
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم