ما حكم تكرار السورة الواحدة بعد الفاتحة في كل ركعة؟
تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: س١ ما حكم تكرار السورة الواحدة بعد الفاتحة في كل ركعة؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه قد ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.
وتابعت الدار: فعن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في "سننه".
واختتمت الدار فتواها بقولها: وذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.
س٢ ما حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون؟.. الإفتاء تُجيب
كما تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: يوجد رجلٌ له ابنٌ يبلغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، ويعاني مِن "متلازمة داون" منذ الولادة، ويسأل: هل يجب على هذا الابن صوم رمضان؟ عِلمًا بأنه لا يُدرِك ما عبادة الصوم؟ ويظن أني أُعاقبه بمنعه مِن الطعام والشراب إذا أجبرتُه على الصوم.
وأجابت دار الإفتاء بأنه لا يجب على الابن المذكور المصاپ بـ"متلازمة داون" أن يصوم شهر رمضان ولو كان يَبلُغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، وليس لوالده أن يجبره على الصوم؛ لكونه غير مكلَّف به؛ فقد أجمع العلماء على أنَّ غير العاقل الذي لا يعلم ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ لا يُكَلَّفُ بالصيام.
وأوضحت الدار بأنه ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم: مَن كانت إصابته بـ"متلازمة داون" في أدنى مراحِلِها، بحيث لا تَمنعه مِن إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيَفهم معناها، ويَعي ثوابَها وعقوبتها في الآخرة، فَيَعِي ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ ونحو ذلك، ويقرِّر ذلك الأطباءُ المتخصِّصُون في هذا النوع من الأمراض، وحينئذ يكون مكلَّفًا بالصيام شأنه في ذلك شأن كلِّ مسلِمٍ بالغٍ عاقلٍ
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة س٣ "ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟، فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟
وأجابت دار الإفتاء "يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية".
وقالت "يجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة".