كنت جنبا فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفيا بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء. رد الافتاء اول تعليق
كنت فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟.
تجيب لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قائلة:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد،
فيجزىء الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية علي أن الغسل أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل وقالوا:
وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.
كنت جنباً فاغتسلت ولكن لم اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفياً بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟.
تجيب لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قائلة:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد،
فيجزىء الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]، فدلت الآية علي أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا:
إنا بأرض باردةٍ. فقال: “إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ”. وأخرجه البخارى بلفظ قال: “أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا”.
وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجباً أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.