اذا ماټت الابنة قبل وفـاة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد ۏفاته؟؟
انت في الصفحة 1 من صفحتين
تجد أحفاد العائلة نصيبهم في التركة إما كأبناء للإناث أو كأبناء للذكور. فأولاد الإناث لا يشترون في التركة من جدهم، بغض النظر عما إذا كانت أمهم على قيد الحياة أم متوفاة.
أما أولاد الذكور، فهم يستحقون حصتهم من تركة جدهم شريطة عدم وجود أحد من أبناء الجد، سواء كان هذا الابن الذي يعتبر وجوده موجودًا أبًا لهم أو عمًا لهم. إذا كان أحد أبناء الجد من الذكور حيًا، فلن يتمكن الآخرون من الوراثة، بغض النظر عما إذا كان والدهم على قيد الحياة أم متوفيًا.
في الفقه الإسلامي، لا يحدث أبدًا أن يرث الحفيد من جده نصيب والده المتوفى، حتى لو كان الوالد على قيد الحياة لا يمكن أخذه! بالتالي، يتم توزيع التركة على الورثة الأحياء عند ۏفاة المورث، فكيف يمكن للحفيد أن يأخذ حصته وهو يأتي بعد جده الذي ماټ قبل والده؟ هذا مبدأ غير مقبول تمامًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يتمتعون بحصتهم في التركة بسبب وجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على جزء من التركة بطريقتين:
الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث …