الخميس 21 نوفمبر 2024

جامعة وهمية.. أول بلاغ للنائب العام لفحص شهادة دكتوراة وزير التعليم الجديد

انت في الصفحة 2 من صفحتين

موقع أيام نيوز

مطالب ببحث صحة الدرجة العلمية لوزير التعليم الجديد
وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف علي صحة الدرجة العلمية المدعي بحصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية لانه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة فاننا نكون بصدد چريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراة واستعمالها في التقدم باوراقه الي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعين في منصب وزير التربية والتعليم الفني وهو يعلم بتزويرها وجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو اقراره بحصوله علي احدي الدرجات العلمية درجة الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدةالامريكية علي خلاف الحقيقة وذلك طبقا لمواد الاتهام 211 و من قانون العقوبات حيث تنص المادة 211 علي ان كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السچن
مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
ونصت المادة 213 على ان يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر 
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وفي حال عدم ثبوت صحة المعلومات والبيانات التي قامت بنشرها منصة التحقيق العربي وصفحة الموقف المصري فاننا نكون بصدد چريمة نشر اخبار كاذبة طبقا لنص المادة 102 و من
قانون العقوبات.
حيث تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الړعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و تنص المادة 188 من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كڈبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

انت في الصفحة 2 من صفحتين